Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1996 م 1425 م بشأن شطب محرر عقود

30 نوفمبر 1996

قرار رقم 2 لسنة 1996 م 1425 م بشأن شطب محرر عقود

مجلس تأديب محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس بجلسته المنعقدة في 30/ 11/ 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.

قرر المجلس 

أولاً: معاقبة ميلود على خضور محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشطب اسمه من جدول محرري العقود.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة بنغازى الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.

ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود

  • محمد احميدة الفلاح
  • أمين سر المجلس
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود