قرار رقم 2 لسنة 1996 م 1425 م بشأن شطب محرر عقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 نوفمبر 1996
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 2-1996-DEC-CERC
قرار رقم 2 لسنة 1996 م 1425 م بشأن شطب محرر عقود
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس بجلسته المنعقدة في 30/ 11/ 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.
قرر المجلس
أولاً: معاقبة ميلود على خضور محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشطب اسمه من جدول محرري العقود.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة بنغازى الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود
- محمد احميدة الفلاح
- أمين سر المجلس
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.