قرار رقم 2 لسنة 1996 م 1425 م بشأن شطب محرر عقود
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس بجلسته المنعقدة في 30/ 11/ 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.
قرر المجلس
أولاً: معاقبة ميلود على خضور محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشطب اسمه من جدول محرري العقود.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة بنغازى الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود
- محمد احميدة الفلاح
- أمين سر المجلس
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود