قرار رقم 2 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1
يقيد محررو عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الأشخاص الآتية أسماؤهم:
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.