أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من محرري العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

قررت

مادة 1

يقيد محررو عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الأشخاص الآتية أسماؤهم:

  1. سالم على الكوت.
  2. أبوبكر أحمد العالم.
  3. كمال ميلود اللافي.
  4. عبد الباسط صوم العام.
  5. على الشيخ عواد.
  6. سليمان محمد الشماخي.
  7. عبدالكريم محمد عكاشة.
  8. نور الدين الفرجاني.
  9. مصطفى محمد العروسي.
  10. الصادق أبوعائشة كشير.
  11. فتحى خليفة أبو حلاله.
  12. بحري غيث محمد.
  13. عزالدين أبورافي.
  14. الهادي عمر عياد.
  15. محمد ميلود أبو ظهیر.
  16. الهادي إبراهيم السني المنتصر.
  17. محمد عثمان عرعاره.
  18. يوسف مصطفى جبيرة.
  19. العارف على الشاوش.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يُعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر بتاريخ 24/ 11/ 1425 م
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود