قرار رقم 2 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- وعلى الطلبات المقدمة من محرري العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
قررت
مادة 1
يقيد محررو عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الأشخاص الآتية أسماؤهم:
- سالم على الكوت.
- أبوبكر أحمد العالم.
- كمال ميلود اللافي.
- عبد الباسط صوم العام.
- على الشيخ عواد.
- سليمان محمد الشماخي.
- عبدالكريم محمد عكاشة.
- نور الدين الفرجاني.
- مصطفى محمد العروسي.
- الصادق أبوعائشة كشير.
- فتحى خليفة أبو حلاله.
- بحري غيث محمد.
- عزالدين أبورافي.
- الهادي عمر عياد.
- محمد ميلود أبو ظهیر.
- الهادي إبراهيم السني المنتصر.
- محمد عثمان عرعاره.
- يوسف مصطفى جبيرة.
- العارف على الشاوش.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يُعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر بتاريخ 24/ 11/ 1425 م
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود