قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية الأخ/ مصطفى أحمد الشامي.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.