قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 11/ 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية الأخ/ مصطفى أحمد الشامي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد أحمد الفلاح
- أمين سر اللجنة