قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية الأخ/ مصطفى أحمد الشامي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly