أدوات الوصول
قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الاشخاص الآتية اسماؤهم:
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.