قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
24 نوفمبر 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 نوفمبر 1995
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 2-1995-DEC-CERC
قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
- بعد الاطلاع على قانون رقم 2/ 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية رقم 8/ 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- وعلى الطلبات المقدمة من محررى العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الاشخاص الآتية اسماؤهم:
1. | سالم علي الكوت | 11. | أبوبكر أحمد العالم |
2. | كمال ميلود اللافي | 12. | عبدالباسط صوم العام |
3. | علي الشيخ عواد | 13. | سليمان محمد الشماخى |
4. | عبدالكريم محمد عكاشة | 14. | نورالدين الفرجاني |
5. | مصطفى محمد العروسي | 15. | الصادق أبوعائشة كشير |
6. | فتحي خليفة أبوحلالة | 16. | بحرى غيث محمد |
7. | عزالدين أبوراوي | 17. | الهادي عمر عياد |
8. | محمد ميلود أبوظهير | 18. | الهادي إبراهيم السني المنتصر |
9. | محمد عثمان عرعاره | 19. | يوسف مصطفى جبيرة |
10. | العارف علي الشاوش |
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- صدر بتاريخ 1425/11/24م
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.