قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
- بعد الاطلاع على قانون رقم 2/ 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية رقم 8/ 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- وعلى الطلبات المقدمة من محررى العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الاشخاص الآتية اسماؤهم:
1. | سالم علي الكوت | 11. | أبوبكر أحمد العالم |
2. | كمال ميلود اللافي | 12. | عبدالباسط صوم العام |
3. | علي الشيخ عواد | 13. | سليمان محمد الشماخى |
4. | عبدالكريم محمد عكاشة | 14. | نورالدين الفرجاني |
5. | مصطفى محمد العروسي | 15. | الصادق أبوعائشة كشير |
6. | فتحي خليفة أبوحلالة | 16. | بحرى غيث محمد |
7. | عزالدين أبوراوي | 17. | الهادي عمر عياد |
8. | محمد ميلود أبوظهير | 18. | الهادي إبراهيم السني المنتصر |
9. | محمد عثمان عرعاره | 19. | يوسف مصطفى جبيرة |
10. | العارف علي الشاوش |
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- صدر بتاريخ 1425/11/24م
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام