قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الاشخاص الآتية اسماؤهم:

1.سالم علي الكوت11.أبوبكر أحمد العالم
2.كمال ميلود اللافي12.عبدالباسط صوم العام 
3.علي الشيخ عواد13.سليمان محمد الشماخى
4.عبدالكريم محمد عكاشة14.نورالدين الفرجاني
5.مصطفى محمد العروسي15.الصادق أبوعائشة كشير
6.فتحي خليفة أبوحلالة16.بحرى غيث محمد
7.عزالدين أبوراوي17.الهادي عمر عياد
8.محمد ميلود أبوظهير18.الهادي إبراهيم السني المنتصر
9.محمد عثمان عرعاره19.يوسف مصطفى جبيرة
10.العارف علي الشاوش

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly