قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.