قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly