قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
قررت
مادة 1يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع الآتي بيانها، سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد:
مادة 2يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.