Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

19 فبراير 1994

قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدي.
  •  وعلى القانون رقم 67 لسنة 72 م في شأن الجمارك. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.

قررت

مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع الآتي بيانها، سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد:

  1. التن والسردين المعلب بكافة أنواعه.
  2. الزيتون.
  3. زيت الزيتون بكافة أنواعه.
  4. الدواجن الحية ولحومها الطازجة والمجمدة.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 9 رمضان 1403 و. ر
  • الموافق 19/ 2/ 1994م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.