Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

19 فبراير 1994

قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدي.
  •  وعلى القانون رقم 67 لسنة 72 م في شأن الجمارك. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.

قررت

مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع الآتي بيانها، سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد:

  1. التن والسردين المعلب بكافة أنواعه.
  2. الزيتون.
  3. زيت الزيتون بكافة أنواعه.
  4. الدواجن الحية ولحومها الطازجة والمجمدة.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 9 رمضان 1403 و. ر
  • الموافق 19/ 2/ 1994م