قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدي.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 72 م في شأن الجمارك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.
قررت
مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع الآتي بيانها، سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد:
- التن والسردين المعلب بكافة أنواعه.
- الزيتون.
- زيت الزيتون بكافة أنواعه.
- الدواجن الحية ولحومها الطازجة والمجمدة.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 9 رمضان 1403 و. ر
- الموافق 19/ 2/ 1994م