قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قررت

مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع الآتي بيانها، سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد:

  1. التن والسردين المعلب بكافة أنواعه.
  2. الزيتون.
  3. زيت الزيتون بكافة أنواعه.
  4. الدواجن الحية ولحومها الطازجة والمجمدة.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly