قرار رقم 2 لسنة 1969 م بشأن المستندات الواجب تقديمها عند تسجيل المركبات الالية
وزير المواصلات،
بعد الاطلاع على المادة 4 من قانون المرور رقم 15 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1965،
وعلى القرار رقم 6 لسنة 1964 بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الالية،
قرر
مادة 1
عند طلب تسجيل المركبة الآلية يتعين تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك من مالك المركبة أو من ينيبه مصحوباً بالمستندات التالية:-
أولا: المركبات الآلية الجديدة
أ- المستندات الرسمية الدالة على الملكية مختومة من مصلحة الضرائب والرسوم.
ب- شهادة المنشأ متضمنة أوصاف المركبة ورقم الهيكل والمحرك.
ج- شهادة جمركية تثبت دفع الرسوم.
ثانيا: المركبات الآلية المستعملة
بالنسبة للمركبات المستوردة من الخارج
أ- شهادة جمركية تثبت دفع الرسوم.
ب- المستندات الرسمية الدالة على الملكية متضمنة أوصاف المركبة ورقم الهيكل والمحرك.
بالنسبة للمركبات المستعملة بالمملكة الليبية.
أ- كتيب السيارة
ب- المستندات الرسمية الدالة على نقل الملكية متضمنة أوصاف المركبة ورقم الهيكل والمحرك ومصدقة من مصلحة الضرائب والرسوم وأداء الغرامات المحكوم بها لمخالفته نظام قانون المرور على الطرق العامة رقم 15 لعام 1964 وتعديلاته.
ج- استيفاء الإجراءات الجمركية بالنسبة للمركبات التي لم يسبق استيفاء هذه الإجراءات بشأنها.
مادة 2
على السيد وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار ونشره بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.