قرار رقم 2 لسنة 1969 م بشأن المستندات الواجب تقديمها عند تسجيل المركبات الالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1969 م بشأن المستندات الواجب تقديمها عند تسجيل المركبات الالية

وزير المواصلات،

قرر

مادة 1 

عند طلب تسجيل المركبة الآلية يتعين تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك من مالك المركبة أو من ينيبه مصحوباً بالمستندات التالية:-

  1. بالنسبة للمركبات المستوردة من الخارج
  1. بالنسبة للمركبات المستعملة بالمملكة الليبية.

مادة 2 

على السيد وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار ونشره بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ls.org.ly