قرار رقم 2 لسنة 1969 م
1 فبراير 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 1969
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار رقم 2 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطنى
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
- وعلى القرار رقم 23 لسنة 1968 الصادر عن السيد رئيس مجلس الاستيراد والتصدير بتاريخ 29/ 12/ 1968 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
- وعلى التوصية التي اتخذتها اللجنة في جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 1969،
قرر
مادة 1
يسمح بفتح باب استيراد الطماطم المنزوع القشرة بيلاتي لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول فبراير 1969 وتنتهى فى 30 أبريل 1969.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 14 ذو القعدة 1388.
- الموافق 1 فبراير 1969.
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.