قرار رقم 2 لسنة 1969 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى

قرر

مادة 1

يسمح بفتح باب استيراد الطماطم المنزوع القشرة بيلاتي لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول فبراير 1969 وتنتهى فى 30 أبريل 1969.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly