قرار رقم 2 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطنى
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
- وعلى القرار رقم 23 لسنة 1968 الصادر عن السيد رئيس مجلس الاستيراد والتصدير بتاريخ 29/ 12/ 1968 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
- وعلى التوصية التي اتخذتها اللجنة في جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 1969،
قرر
مادة 1
يسمح بفتح باب استيراد الطماطم المنزوع القشرة بيلاتي لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول فبراير 1969 وتنتهى فى 30 أبريل 1969.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 14 ذو القعدة 1388.
- الموافق 1 فبراير 1969.
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى