قرار رقم 2 لسنة 1964 م بشأن إصدار تراخيص قيادة موقتة للتعليم
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
مادة 1
تمنح تراخيص قيادة مؤقتة للتعليم لكل من يتقدم بطلب لذلك على النموذج المعد لذلك بشرط نجاحه فى الكشف الطبي وتوافر شرط السن بالنسبة لنوع الترخيص المؤقت المراد الحصول عليه.
مادة 2
لا يجوز إلحاق أى طالب بمدارس تعليم القيادة إلا بعد حصوله على هذا الترخيص المؤقت.
مادة 3
صل رسم قدره خمسمائة مليم قبل إجراء الفحص الطبي على الطالب وذلك نظر الكشف عليه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك وفقاً لحكم المادة 25 من القانون المشار إليه
مادة 4
بعد نجاح الطالب فى الكشف الطبى يسدد رسما قدره جنيها واحداً مقابل استصدار الرخصة المؤقته للتعليم
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.