قرار رقم 2 لسنة 1964 م بشأن إصدار تراخيص قيادة موقتة للتعليم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 ديسمبر 1964
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 2 لسنة 1964 م بشأن إصدار تراخيص قيادة موقتة للتعليم
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
مادة 1
تمنح تراخيص قيادة مؤقتة للتعليم لكل من يتقدم بطلب لذلك على النموذج المعد لذلك بشرط نجاحه فى الكشف الطبي وتوافر شرط السن بالنسبة لنوع الترخيص المؤقت المراد الحصول عليه.
مادة 2
لا يجوز إلحاق أى طالب بمدارس تعليم القيادة إلا بعد حصوله على هذا الترخيص المؤقت.
مادة 3
صل رسم قدره خمسمائة مليم قبل إجراء الفحص الطبي على الطالب وذلك نظر الكشف عليه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك وفقاً لحكم المادة 25 من القانون المشار إليه
مادة 4
بعد نجاح الطالب فى الكشف الطبى يسدد رسما قدره جنيها واحداً مقابل استصدار الرخصة المؤقته للتعليم
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات
- صدر في طرابلس في 2 شعبان سنة 1384
- الموافق 6 ديسمبر سنة 1964
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.