قرار رقم 2 لسنة 1964 م بشأن إصدار تراخيص قيادة موقتة للتعليم

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1964 م بشأن إصدار تراخيص قيادة موقتة للتعليم

وزير المواصلات

مادة 1

تمنح تراخيص قيادة مؤقتة للتعليم لكل من يتقدم بطلب لذلك على النموذج المعد لذلك بشرط نجاحه فى الكشف الطبي وتوافر شرط السن بالنسبة لنوع الترخيص المؤقت المراد الحصول عليه.

مادة 2

لا يجوز إلحاق أى طالب بمدارس تعليم القيادة إلا بعد حصوله على هذا الترخيص المؤقت.

مادة 3 

صل رسم قدره خمسمائة مليم قبل إجراء الفحص الطبي على الطالب وذلك نظر الكشف عليه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك وفقاً لحكم المادة 25 من القانون المشار إليه

مادة 4 

بعد نجاح الطالب فى الكشف الطبى يسدد رسما قدره جنيها واحداً مقابل استصدار الرخصة المؤقته للتعليم

مادة 5 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.

ls.org.ly