قرار رقم 2 لسنة 1963 م
15 مايو 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 1963
- رقم التشريع: 2
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 2 لسنة 1963 م
وزير شئون البترول
- بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة 1 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957.
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة شئون البترول لجنة لشئون الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:
- السيد، صالح المنصوري – رئيسا
- السيد، محمد الجروشي – عضوا
- السيد، محمد القلال – عضوا وسكرتيرا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 1963/5/15م.
- وهبي البوري
- وزير شئون البترول
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.