قرار رقم 2 لسنة 1963 م
وزير شئون البترول
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة شئون البترول لجنة لشئون الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.