أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1963 م

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 1963 م

وزير شئون البترول

  • بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة 1 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957.

قرر 

مادة 1

تشكل بوزارة شئون البترول لجنة لشئون الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:

  •  السيد، صالح المنصوري – رئيسا
  •  السيد، محمد الجروشي – عضوا
  •  السيد، محمد القلال – عضوا وسكرتيرا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 1963/5/15م.
  •  وهبي البوري 
  • وزير شئون البترول