قرار رقم 2 لسنة 1963 م
وزير شئون البترول
- بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة 1 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957.
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة شئون البترول لجنة لشئون الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:
- السيد، صالح المنصوري – رئيسا
- السيد، محمد الجروشي – عضوا
- السيد، محمد القلال – عضوا وسكرتيرا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 1963/5/15م.
- وهبي البوري
- وزير شئون البترول