قرار رقم 2 لسنة 1963 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1963 م

وزير شئون البترول

قرر 

مادة 1

تشكل بوزارة شئون البترول لجنة لشئون الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly