Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1963 م

3 أغسطس 1963

قرار رقم 2 لسنة 1963 م

إذن بتصدير 3 غزالات حية الى الخارج 

عضو المجلس الإداري لشئون الزراعة بولاية طرابلس الغرب 

  • بعد الاطلاع على المادة رقم 23 من قانون الصيد رقم 68 لعام 1955.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للأستاذ ف.موري رئيس البعثة الايطالية لنفوس ما قبل التاريخ المقبل حاليا مؤقتا بطرابلس بتصدير عدد ثلاثة شياه غزال ذكر واثنين إلى إيطاليا وذلك اعتبارا من يوم 9 ابريل 63 ويسري مفعول هذا القرار لمدة شهر واحد فقط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • 8-3- 1963
  • محمد بك درنه
  • عضو المجلس الإداري لشئون الزراعة