عضو المجلس الإداري لشئون الزراعة بولاية طرابلس الغرب
بعد الاطلاع على المادة رقم 23 من قانون الصيد رقم 68 لعام 1955.
قرر
مادة 1
يؤذن للأستاذ ف.موري رئيس البعثة الايطالية لنفوس ما قبل التاريخ المقبل حاليا مؤقتا بطرابلس بتصدير عدد ثلاثة شياه غزال ذكر واثنين إلى إيطاليا وذلك اعتبارا من يوم 9 ابريل 63 ويسري مفعول هذا القرار لمدة شهر واحد فقط.