قرار رقم 2 لسنة 1963 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1963 م

إذن بتصدير 3 غزالات حية الى الخارج 

عضو المجلس الإداري لشئون الزراعة بولاية طرابلس الغرب 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للأستاذ ف.موري رئيس البعثة الايطالية لنفوس ما قبل التاريخ المقبل حاليا مؤقتا بطرابلس بتصدير عدد ثلاثة شياه غزال ذكر واثنين إلى إيطاليا وذلك اعتبارا من يوم 9 ابريل 63 ويسري مفعول هذا القرار لمدة شهر واحد فقط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly