قرار رقم 2 لسنة 1963 م
إذن بتصدير 3 غزالات حية الى الخارج
عضو المجلس الإداري لشئون الزراعة بولاية طرابلس الغرب
- بعد الاطلاع على المادة رقم 23 من قانون الصيد رقم 68 لعام 1955.
قرر
مادة 1
يؤذن للأستاذ ف.موري رئيس البعثة الايطالية لنفوس ما قبل التاريخ المقبل حاليا مؤقتا بطرابلس بتصدير عدد ثلاثة شياه غزال ذكر واثنين إلى إيطاليا وذلك اعتبارا من يوم 9 ابريل 63 ويسري مفعول هذا القرار لمدة شهر واحد فقط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- 8-3- 1963
- محمد بك درنه
- عضو المجلس الإداري لشئون الزراعة