قرار رقم 2 لسنة 1958 بشأن الجمارك
وزير المالية،
قرر ما يلي:
مادة 1يُستبدل بالجدولين الأول والثاني الملحقين بقانون الجمارك المشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القرار.
مادة 2يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أغسطس 1958.