Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1958 بشأن الجمارك

28 يوليو 1958

قرار رقم 2 لسنة 1958 بشأن الجمارك

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر ما يلي:

مادة 1
يُستبدل بالجدولين الأول والثاني الملحقين بقانون الجمارك المشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القرار.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أغسطس 1958.

  • مفتاح عريقيب – وزير المالية
  • صدر في بنغازي في: 11 محرم الحرام 1378 هـ
  • الموافق: 28 يوليو 1958 م