Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1958 بشأن الجمارك

28 يوليو 1958

قرار رقم 2 لسنة 1958 بشأن الجمارك

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر ما يلي:

مادة 1
يُستبدل بالجدولين الأول والثاني الملحقين بقانون الجمارك المشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القرار.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أغسطس 1958.

  • مفتاح عريقيب – وزير المالية
  • صدر في بنغازي في: 11 محرم الحرام 1378 هـ
  • الموافق: 28 يوليو 1958 م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.