قرار رقم 2 لسنة 1958 بشأن الجمارك
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر ما يلي:
مادة 1
يُستبدل بالجدولين الأول والثاني الملحقين بقانون الجمارك المشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القرار.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أغسطس 1958.
- مفتاح عريقيب – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 11 محرم الحرام 1378 هـ
- الموافق: 28 يوليو 1958 م