قرار رقم 2 لسنة 1958 بشأن الجمارك

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 2 لسنة 1958 بشأن الجمارك

وزير المالية،

قرر ما يلي:

مادة 1
يُستبدل بالجدولين الأول والثاني الملحقين بقانون الجمارك المشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القرار.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أغسطس 1958.

ls.org.ly