Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

26 يناير 2010

قرار رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

يعاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. محمد أبو القاسم الزوي أمينا لمؤتمر الشعب العام
  2. إبراهيم عبدالرحمن ابجاد أمينا لشؤون المؤتمرات الشعبي
  3. د. هدى فتحي بن عامر أمينا لشؤون اللجان الشعبية
  4. سليمان ساسي الشحومي أمينا للشؤون الخارجي
  5. د. محمد بالحسين جبريل أمينا لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. د.سالمة شعبان عبد الجبار أمينا لشؤون المرأة
  7. حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاريخ: 11/صفر/1378 و.ر 
  • الموافق: 26/أي النار / 2010 مسيحي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.