قرار رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
يعاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
- محمد أبو القاسم الزوي أمينا لمؤتمر الشعب العام
- إبراهيم عبدالرحمن ابجاد أمينا لشؤون المؤتمرات الشعبي
- د. هدى فتحي بن عامر أمينا لشؤون اللجان الشعبية
- سليمان ساسي الشحومي أمينا للشؤون الخارجي
- د. محمد بالحسين جبريل أمينا لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- د.سالمة شعبان عبد الجبار أمينا لشؤون المرأة
- حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاريخ: 11/صفر/1378 و.ر
- الموافق: 26/أي النار / 2010 مسيحي.