قرار رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يعاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. محمد أبو القاسم الزوي أمينا لمؤتمر الشعب العام
  2. إبراهيم عبدالرحمن ابجاد أمينا لشؤون المؤتمرات الشعبي
  3. د. هدى فتحي بن عامر أمينا لشؤون اللجان الشعبية
  4. سليمان ساسي الشحومي أمينا للشؤون الخارجي
  5. د. محمد بالحسين جبريل أمينا لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. د.سالمة شعبان عبد الجبار أمينا لشؤون المرأة
  7. حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly