Skip to main content

قرار رقم 199 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

3 يناير 2022

قرار رقم 199 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

 مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/17 المؤرخ في 2022/2/26 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم بكادر الضباط على رتبة ملازم، وهم:

  1. م.ض.أ/ عادل رمضان سلیمان حمیدان 
  2. ر.ع.أ/ محمد علي إبراهيم حمزة.
  3. ر.ع إبراهيم فرج مصطفى الجرو.
  4. ر.ع الطاهر محمد إمحمد قليوان.
  5. ر.ع خليل عبد اللله عمران بن ناجي.
  6. ر.ع/ عبد الله الصديق بشير بالقايد.
  7. ر.ع حسن سالم علي التاجوري.
  8. ر.ع حمزة عمر أحمد شنب.
  9. عريف عادل علي سليمان سبسي.
  10. ن ع إبراهيم مفتاح سالم الأدقر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 28/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/1/3 ميلادي