قرار رقم 199 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم بكادر الضباط على رتبة ملازم، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.