قرار رقم 199 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 199 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

 مجلس وزراء

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم بكادر الضباط على رتبة ملازم، وهم:

  1. م.ض.أ/ عادل رمضان سلیمان حمیدان 
  2. ر.ع.أ/ محمد علي إبراهيم حمزة.
  3. ر.ع إبراهيم فرج مصطفى الجرو.
  4. ر.ع الطاهر محمد إمحمد قليوان.
  5. ر.ع خليل عبد اللله عمران بن ناجي.
  6. ر.ع/ عبد الله الصديق بشير بالقايد.
  7. ر.ع حسن سالم علي التاجوري.
  8. ر.ع حمزة عمر أحمد شنب.
  9. عريف عادل علي سليمان سبسي.
  10. ن ع إبراهيم مفتاح سالم الأدقر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly