قرار رقم 199 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/17 المؤرخ في 2022/2/26 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم بكادر الضباط على رتبة ملازم، وهم:
- م.ض.أ/ عادل رمضان سلیمان حمیدان
- ر.ع.أ/ محمد علي إبراهيم حمزة.
- ر.ع إبراهيم فرج مصطفى الجرو.
- ر.ع الطاهر محمد إمحمد قليوان.
- ر.ع خليل عبد اللله عمران بن ناجي.
- ر.ع/ عبد الله الصديق بشير بالقايد.
- ر.ع حسن سالم علي التاجوري.
- ر.ع حمزة عمر أحمد شنب.
- عريف عادل علي سليمان سبسي.
- ن ع إبراهيم مفتاح سالم الأدقر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 28/رجب/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/1/3 ميلادي