قرار رقم 198 لسنة 2023 م بالموافقة على تخصيص عقار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مارس 2023
- رقم التشريع: 198
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 198-2023-DEC-COM
قرار رقم 198 لسنة 2023 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 98 المؤرخ 2023/03/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6892 المؤرخ في 2023/03/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة أبوجريدة بمدينة زليتن كراسة تصديق رقم 5696 ومساحتها 23525 متر مربع لقوة العمليات المشتركة وحدودها كالاتي:
- شمالا: أرض فضاء
- جنوبا: طريق حسب المخطط
- شرقا: طريق حسب المخطط
- غربا: طريق حسب المخطط
وذلك وفق لكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 4/ رمضان/1444 هجري
- الموافق 3/26/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.