قرار رقم 198 لسنة 2023 م بالموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 198 لسنة 2023 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوافق على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة أبوجريدة بمدينة زليتن كراسة تصديق رقم 5696 ومساحتها 23525 متر مربع لقوة العمليات المشتركة وحدودها كالاتي: 

وذلك وفق لكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly