قرار رقم 198 لسنة 2023 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 98 المؤرخ 2023/03/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6892 المؤرخ في 2023/03/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة أبوجريدة بمدينة زليتن كراسة تصديق رقم 5696 ومساحتها 23525 متر مربع لقوة العمليات المشتركة وحدودها كالاتي:
- شمالا: أرض فضاء
- جنوبا: طريق حسب المخطط
- شرقا: طريق حسب المخطط
- غربا: طريق حسب المخطط
وذلك وفق لكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 4/ رمضان/1444 هجري
- الموافق 3/26/ 2023 ميلادي