أدوات الوصول
قرار رقم 198 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة شرطة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تعيين ر.ع.أ/ طه عمار أحمد الحامدي، التابع لهيئة الشرطة بكادر الضباط على رتبة ملازم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.