قرار رقم 198 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة شرطة 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 198 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة شرطة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين ر.ع.أ/ طه عمار أحمد الحامدي، التابع لهيئة الشرطة بكادر الضباط على رتبة ملازم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly