قرار رقم 198 لسنة 2001 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 2001
- رقم التشريع: 198
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
- رقم المُعَرِّف: 198-2001-DEC-GPC
قرار رقم 198 لسنة 2001 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم 275 المؤرخ في 1430.5.3 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل الفقرة 10 من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث يجري نصها كالتالي:-
10 – إستيراد وتصدير المواد والتجهيزات والمنتجات اللازمة والناتجة عن أعمال الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 19رجب
- الموافق: 6 التمور 1369 و.ر.
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.