قرار رقم 198 لسنة 2001 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تعدل الفقرة 10 من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث يجري نصها كالتالي:-
10 – إستيراد وتصدير المواد والتجهيزات والمنتجات اللازمة والناتجة عن أعمال الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.