Skip to main content

قرار رقم 198 لسنة 2001 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار

6 أكتوبر 2001

قرار رقم 198 لسنة 2001 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم 275 المؤرخ في 1430.5.3 ميلادية.

قررت

مادة 1

تعدل الفقرة 10 من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث يجري نصها كالتالي:-

 10 – إستيراد وتصدير المواد والتجهيزات والمنتجات اللازمة والناتجة عن أعمال الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 2

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 19رجب
  • الموافق: 6 التمور 1369 و.ر.
  • اللجنة الشعبية العامة