قرار رقم 198 لسنة 2001 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 198 لسنة 2001 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تعدل الفقرة 10 من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث يجري نصها كالتالي:-

 10 – إستيراد وتصدير المواد والتجهيزات والمنتجات اللازمة والناتجة عن أعمال الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 2

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly