قرار رقم 198 لسنة 2001 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم 275 المؤرخ في 1430.5.3 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل الفقرة 10 من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث يجري نصها كالتالي:-
10 – إستيراد وتصدير المواد والتجهيزات والمنتجات اللازمة والناتجة عن أعمال الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 19رجب
- الموافق: 6 التمور 1369 و.ر.
- اللجنة الشعبية العامة