Skip to main content

قرار رقم 198 لسنة 1998 م بإضافة مركز للمراكز المتخصصة المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1993 ميلادية

29 يوليو 1998

قرار رقم 198 لسنة 1998 م بإضافة مركز للمراكز المتخصصة المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1993 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1423 ميلادية، بتنظيم المستشفيات العامة والمراكز المتخصصة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 215 لسنة 1427 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم ل ش ع/ 686 المؤرخ في 12/ 7/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يضاف مركز الرقابة والتفتيش على الأغذية إلى المراكز المتخصصة المحددة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1423 ميلادية، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 5/ ربيع الأخر
  • الموافق: 29/ ناصر/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة