Skip to main content

قرار رقم 198 لسنة 1998 م بإضافة مركز للمراكز المتخصصة المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1993 ميلادية

29 يوليو 1998

قرار رقم 198 لسنة 1998 م بإضافة مركز للمراكز المتخصصة المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1993 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1423 ميلادية، بتنظيم المستشفيات العامة والمراكز المتخصصة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 215 لسنة 1427 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم ل ش ع/ 686 المؤرخ في 12/ 7/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يضاف مركز الرقابة والتفتيش على الأغذية إلى المراكز المتخصصة المحددة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1423 ميلادية، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 5/ ربيع الأخر
  • الموافق: 29/ ناصر/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.