قرار رقم 198 لسنة 1998 م بإضافة مركز للمراكز المتخصصة المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1993 ميلادية
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1423 ميلادية، بتنظيم المستشفيات العامة والمراكز المتخصصة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 215 لسنة 1427 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم ل ش ع/ 686 المؤرخ في 12/ 7/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يضاف مركز الرقابة والتفتيش على الأغذية إلى المراكز المتخصصة المحددة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1423 ميلادية، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 5/ ربيع الأخر
- الموافق: 29/ ناصر/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة