قرار رقم 197 لسنة 2021 م بنقل موظف
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل السيد فرج محمد بابا الموظف التابع لوزارة المالية للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.