قرار رقم 197 لسنة 2021 م بنقل موظف

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 197 لسنة 2021 م بنقل موظف

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

ينقل السيد فرج محمد بابا الموظف التابع لوزارة المالية للعمل بديوان مجلس الوزراء. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly