Skip to main content

قرار رقم 196 لسنة 2022 م بإضافة حكم للائحة الميزانية والحسابات والمخازن 

صدر في 1 مارس 2022

قرار رقم 196 لسنة 2022 م بإضافة حكم للائحة الميزانية والحسابات والمخازن 

مجلس وزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر  2020م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم 174 المؤرخ في 2022/2/24 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/15 المؤرخ في 2022/2/26 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني. 

قرر

مادة 1 

يضاف فقرة إلى المادة 64 من لائحة الحسابات والمخازن بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يجوز للقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج أن تستخدم إيراداتها في إجراء أية مدفوعات بعد الحصول على إذن من وزير المالية، على أن تحدد وزارة المالية آلية تسوية المبالغ المستخدمة من حصيلة الإيرادات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 28/رجب/ 1443 هجري
  • الموافق: 1 مارس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.