قرار رقم 196 لسنة 2022 م بإضافة حكم للائحة الميزانية والحسابات والمخازن 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 196 لسنة 2022 م بإضافة حكم للائحة الميزانية والحسابات والمخازن 

مجلس وزراء 

قرر

مادة 1 

يضاف فقرة إلى المادة 64 من لائحة الحسابات والمخازن بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يجوز للقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج أن تستخدم إيراداتها في إجراء أية مدفوعات بعد الحصول على إذن من وزير المالية، على أن تحدد وزارة المالية آلية تسوية المبالغ المستخدمة من حصيلة الإيرادات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly