قرار رقم 196 لسنة 2022 م بإضافة حكم للائحة الميزانية والحسابات والمخازن
مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم 174 المؤرخ في 2022/2/24 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/15 المؤرخ في 2022/2/26 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني.
قرر
مادة 1
يضاف فقرة إلى المادة 64 من لائحة الحسابات والمخازن بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يجوز للقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج أن تستخدم إيراداتها في إجراء أية مدفوعات بعد الحصول على إذن من وزير المالية، على أن تحدد وزارة المالية آلية تسوية المبالغ المستخدمة من حصيلة الإيرادات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.