قرار رقم 196 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ خيري المختار إمحمد الراندي، وكيلا لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية للشؤون العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.