قرار رقم 196 لسنة 2021 م بشأن  تسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 196 لسنة 2021 م بشأن  تسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يسمى السيد/ خيري المختار إمحمد الراندي، وكيلا لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية للشؤون العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly