Skip to main content

قرار رقم 196 لسنة 2012 م بنقل تبعية اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي

2 أبريل 2012

قرار رقم 196 لسنة 2012 م بنقل تبعية اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة” سابقاً” رقم 79 لسنة 2006 ميلادي،بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي تقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكتابه رقم 81 بتاريخ 2012/03/20 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2

تشكل بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار وتعتمد نتائج أعمالها منه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:3/جمادى الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/4/25