أدوات الوصول
قرار رقم 196 لسنة 2012 م بنقل تبعية اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
تشكل بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار وتعتمد نتائج أعمالها منه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.