Skip to main content

قرار رقم 196 لسنة 2012 م بنقل تبعية اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي

2 أبريل 2012

قرار رقم 196 لسنة 2012 م بنقل تبعية اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة” سابقاً” رقم 79 لسنة 2006 ميلادي،بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي تقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكتابه رقم 81 بتاريخ 2012/03/20 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2

تشكل بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار وتعتمد نتائج أعمالها منه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:3/جمادى الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/4/25
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.