قرار رقم 196 لسنة 2012 م بنقل تبعية اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة” سابقاً” رقم 79 لسنة 2006 ميلادي،بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي تقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكتابه رقم 81 بتاريخ 2012/03/20 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
تشكل بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار وتعتمد نتائج أعمالها منه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في:3/جمادى الآخر/1433 هجري.
- ميلادي 2012/4/25