Skip to main content

قرار رقم 196 لسنة 2000 م بتعديل وإلغاء بعض الأحكام بالقرار رقم 461 لسنة 1999 م 

30 يوليو 2000

قرار رقم 196 لسنة 2000 م بتعديل وإلغاء بعض الأحكام بالقرار رقم 461 لسنة 1999 م 

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1423 ميلادية، في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1429 ميلادية، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة وتقرير بعض الأحكام في شأنها.

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1429 ميلادية، بحيث يجرى نصها كالتالي: –

مادة 1:

تشكل لجنة تعمل تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى تسمى اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة ومواجهة الكوارث الطبيعية وذلك على النحو التالي: –

  1. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي – رئيساً
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية
  3. مندوب عن جمعية الهلال الأحمر الليبي
  4. مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية – أعضاء
  5. مندوب عن الحركة العامة للكشافة والمرشدات
  6. مندوب عن صندوق الضمان الاجتماعي
  7. مندوب عن الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة
  8. مندوب عن جهاز الأمن الخارجي

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2 

يعدل نص المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1429 ميلادية، بحيث يجرى نصها كالتالي: –

مادة 6: –

للجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال الإغاثة ومواجهة الكوارث والنكبات الطبيعية، وعليها وعليها أن تقدم تقارير دورية عن نتائج أعمالها إلى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مادة 3 

تلغى المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 1429 ميلادية المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 29/ ربيع الثاني
  • الموافق: 30/ ناصر/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة