قرار رقم 196 لسنة 2000 م بتعديل وإلغاء بعض الأحكام بالقرار رقم 461 لسنة 1999 م 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 196 لسنة 2000 م بتعديل وإلغاء بعض الأحكام بالقرار رقم 461 لسنة 1999 م 

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1429 ميلادية، بحيث يجرى نصها كالتالي: –

مادة 1:

تشكل لجنة تعمل تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى تسمى اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة ومواجهة الكوارث الطبيعية وذلك على النحو التالي: –

  1. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي – رئيساً
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية
  3. مندوب عن جمعية الهلال الأحمر الليبي
  4. مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية – أعضاء
  5. مندوب عن الحركة العامة للكشافة والمرشدات
  6. مندوب عن صندوق الضمان الاجتماعي
  7. مندوب عن الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة
  8. مندوب عن جهاز الأمن الخارجي

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2 

يعدل نص المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1429 ميلادية، بحيث يجرى نصها كالتالي: –

مادة 6: –

للجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال الإغاثة ومواجهة الكوارث والنكبات الطبيعية، وعليها وعليها أن تقدم تقارير دورية عن نتائج أعمالها إلى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مادة 3 

تلغى المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 1429 ميلادية المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly