Skip to main content

قرار رقم 195 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابطي شرطة 

22 مارس 2023

قرار رقم 195 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابطي شرطة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية المكلف رقم 600 المؤرخ 2023/3/20 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ 2023/1/3 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يرقى الضابطان بهيئة الشرطة التالي ذكرهما إلى الرتبة التالية لرتبتهما وهما: 

  1. عميد/ عماد مصطفى عبد السلام.
  2. عميد/ عبد الناصر مصطفى محمد السريتي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 30/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/22/ 2023 ميلادي