قرار رقم 195 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابطي شرطة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 195 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابطي شرطة 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابطان بهيئة الشرطة التالي ذكرهما إلى الرتبة التالية لرتبتهما وهما: 

  1. عميد/ عماد مصطفى عبد السلام.
  2. عميد/ عبد الناصر مصطفى محمد السريتي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly