قرار رقم 195 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابطي شرطة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية المكلف رقم 600 المؤرخ 2023/3/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ 2023/1/3 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضابطان بهيئة الشرطة التالي ذكرهما إلى الرتبة التالية لرتبتهما وهما:
- عميد/ عماد مصطفى عبد السلام.
- عميد/ عبد الناصر مصطفى محمد السريتي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 30/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/22/ 2023 ميلادي