قرار رقم 195 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرقى الضابط التابع لوزارة الداخلية رائد، معتز بو بكر السعيطي، ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.