قرار رقم 195 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط 

التاريخ: 1 مارس 2022

قرار رقم 195 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابط التابع لوزارة الداخلية رائد، معتز بو بكر السعيطي، ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.